كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
رواه ق (¬1).
736 - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها (لسقوط) (¬2) القمر لثالثة".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) س (¬6).
737 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح".
ورواه الإمام أحمد (¬9) وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
738 - عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 231 رقم 705).
(¬2) في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(¬3) المسند (4/ 274).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 114 رقم 419).
(¬5) جامع الترمذي (1/ 306 رقم 165، 166).
(¬6) سنن النسائي (1/ 264 - 265 رقم 527، 528).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 691).
(¬8) جامع الترمذي (1/ 310 - 311 رقم 167) واللفظ له.
(¬9) المسند (2/ 509).