كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

فقال: يا رسول الله، أُكلت الحمر. ثم جاء جاءٍ، فقال: يا رسول الله، أُفنيت الحمر. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس -أو نجس- قال: فأكفئت القدور بما فيها".
أخرجه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ لمسلم.

19 - باب في ذكر النبيذ
59 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) -واللفظ له- والترمذي (¬6)، وقال: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وليس في رواية الترمذي" ليلة الجن" وعنده "فتوضأ منه".

60 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سَطِيحة (¬7). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تمرة طيبة وماء طهور، صب عليَّ. قال: فصببت عليه فتوضأ به".
رواه ق (¬8) من رواية ابن لهيعة.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (6/ 156 رقم 2991).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1540 رقم 1940).
(¬3) المسند (1/ 402، 449، 450، 458).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 84).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 135 رقم 384).
(¬6) جامع الترمذي (1/ 147 رقم 88).
(¬7) السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وهي من أواني الماء. النهاية (2/ 365).
(¬8) سنن ابن ماجه (1/ 135 - 136 رقم 385).

الصفحة 27