كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين".
رواه م (¬1).

755 - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّني جبريل -عليه السلام- عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر في الأولى (منهما) (¬2) حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس فأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين (غاب) (¬3) الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء (مثليه) (¬4) ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين".
رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ت (¬7) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.

756 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن للصلاة أولاً وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 429 رقم 614).
(¬2) في "الأصل": منها. والمثبت سنن جامع الترمذي.
(¬3) من جامع الترمذي.
(¬4) في "الأصل": مثله. والمثبت من جامع الترمذي.
(¬5) المسند (1/ 333).
(¬6) سنن أبي داود (7/ 101 رقم 393).
(¬7) جامع الترمذي (1/ 278 - 280 رقم 149).

الصفحة 273