كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
رواه د (¬1) من رواية أسامة بن زيد الليثي، قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن الزهري (¬2) معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه.
قال أبو عبد الله الحافظ: وأسامة بن زيد الليثي روي عن الإمام أحمد (أنه قال (¬3)) (¬4): روى عن نافع أحاديث مناكير. وقال س (¬5) والدارقطني (¬6): ليس بالقوي. واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين، فقال مرة (¬7): ثقة صالح. ومرة (¬8): ترك حديثه بأخرة. وروى له م في صحيحه (¬9).
760 - عن أبي صدقة عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين (صلاتيكم) (¬10) هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على أثره: ويصلي الفجر إلى أن ينفسح (¬11) البصر".
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (1/ 107 - 108 رقم 394).
(¬2) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة مفسدة للمعنى.
(¬3) الجرح والتعديل (2/ 284 رقم 1031).
(¬4) في "الأصل": و.
(¬5) كذا نقله ابن عدي في الكامل (2/ 77) والذي في الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص54 رقم 53): ليس بثقة.
(¬6) لم أقت عليه.
(¬7) هذه رواية أبي يعلى عن ابن معين الكامل (2/ 77).
(¬8) لم أقف على هذه الرواية عن ابن معين، والمعروف أن يحيى بن سعيد القطان هو الذي ترك أسامة بن زيد بأخرة، قاله الإمام أحمد -كما في الجرح والتعديل (2/ 284 رقم 1031) وغيره- والفلاس والدارقطني.
(¬9) قال المزي في التهذيب (2/ 350 - 351): استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون.
760 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 167 - 168 رقم 2171، 2172).
(¬10) في "الأصل: صلاتك. والمثبت من سنن النسائي.
(¬11) قال السيوطي والسندي: أي: يتسع.