كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

باب الأذان
23 - ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة
782 - عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
رواه خ (¬1) م (¬2)، زاد البخاري: "إلا الإقامة".

783 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال، قم فناد بالصلاة".
أخرجا (¬3) أيضًا، وفي لفظ م: "ينادي بها أحد"، وقال بعضهم: "قرنًا مثل قرن اليهود".

784 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 98 رقم 650، 606).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 286 رقم 378).
(¬3) البخاري (2/ 93 رقم 604) ومسلم (1/ 285 رقم 377).

784 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 373 - 377 رقم 344 - 347).

الصفحة 289