كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر (¬1) إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى (تروني) (¬2) ".
رواه ت (¬3)، وقال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم -هو صاحب السقاء- وهو إسناد مجهول.
811 - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة (¬4) ".
رواه الدارقطني (¬5)، وفي إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى بن معين (¬6): ليس بثقة.
812 - وذكره (¬7) عن عمر بن الخطاب من قوله.
33 - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها
813 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له. أصبحت أصبحت".
رواه خ (¬8) م (¬9).
¬__________
(¬1) هو الذي يحتاج إلى الغائط. النهاية (3/ 247).
(¬2) في "الأصل": يؤذن. والمثبت من جامع الترمذي.
(¬3) جامع الترمذي (1/ 373 - 374 رقم 195، 196).
(¬4) أي: نخففها ونترك الإطالة فيها. النهاية (1/ 356).
(¬5) سنن الدارقطني (1/ 238 رقم 9).
(¬6) تاريخ الدوري (3/ 367 رقم 1782).
(¬7) سنن الدارقطني (1/ 238 رقم 10).
(¬8) صحيح البخاري (2/ 120 رقم 620).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 768 رقم 1092).