كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
43 - باب أن الإِمام أملك بالإِقامة وذكر الفصل بين الأذان والإِقامة
845 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة".
رواه خ (¬1) م (¬2) ولفظه للبخاري.
846 - عن جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام حين يراه".
رواه م (¬3).
847 - عن أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل".
رواه عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند عن غير أبيه (¬4).
وقد تقدم حديث جابر بن عبد الله (¬5) في باب الترسل في الأذان.
848 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو المؤمنين- واحدة ... " فذكر الحديث، وفيه: "فجاء رجل من الأنصار فقال: رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 129 رقم 626).
(¬2) صحيح مسلم (8/ 501 رقم 736).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 423 رقم 606).
(¬4) زوائد المسند (5/ 143).
(¬5) الحديث رقم (810)