كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
رواه م (¬1).
902 - عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: لا وجدت".
رواه س (¬2).
903 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وقال: حديث حسن- ق (¬7) واللفظ له، ولفظ الإمام أحمد: "عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة".
904 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خصال لا ينبغين (¬8) في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض (¬9) فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 397 رقم 568).
(¬2) سنن النسائي (2/ 48 - 49 رقم 716).
(¬3) المسند (2/ 179).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 283 رقم 1079).
(¬5) سنن النسائي (2/ 48 رقم 714).
(¬6) جامع الترمذي (2/ 139 رقم 322).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 749).
(¬8) كذا في نسخة دار الكتب الخطية من سنن ابن ماجه (1/ 149) ونسخة السندي التي عليها شرحه (1/ 253) قال السندي: بصيغة جمع للإناث من الانبغاء، وفي بعض النسخ: "لا تنبغي" التأنيث للوحدة. اهـ. وفي نسخة سنن ابن ماجه المطبوعة مع شرح السندي ونسخة محمد فؤاد عبد الباقي: تنبغي.
(¬9) قال السندي: هكذا في بعض الأصول المعتمدة، بنون ثم موحدة ثم ضاد معجمة، من أنبضت القوس، وأنبضت بالوتر إذا شددته ثم أرسلته، وفي بعض النسخ: "ولا يقبض" من القبض، بالقاف موضع النون.