كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

يمر فيه بلحم نِيء (¬1)، ولا يضرب فيه حد، ولا يقص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا".
رواه ق (¬2) من طريق زيد بن جبيرة (¬3) قد تكلم فيه من قبل حفظه.

905 - عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم (¬4) وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر (¬5)، وجمروها (¬6) في الجمع".
رواه ق (¬7) من رواية الحارث بن نبهان (¬8)، قال فيه يحيى بن معين (¬9): لا يكتب حديثه؛ ليس بشيء.

906 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك".
رواه ت (¬10) وقال: حديث حسن غريب.
¬__________
(¬1) هو الذي لم يطبخ، أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج. النهاية (5/ 140).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 748).
(¬3) ترجمته في التهذيب (10/ 34 - 35) والكلام فيه شديد.
(¬4) كذا في نسخة دار الكتب من سنن ابن ماجه (1/ 149) وزوائد ابن ماجه (1/ 265 رقم 272)، وفي نسختي السندي (1/ 253) ومحمد فؤاد عبد الباقي: شراركم.
(¬5) قال السندي: المطاهر: محل يتوضأ فيها المحتاج ويتقضي حاجته.
(¬6) قال السندي: وجمروها: من التجمير، أي: بخروها.
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 750).
(¬8) وشيخه عتبة بن يقظان قال النسائي: غير ثقة. ترجمته في التهذيب (19/ 326 - 327).
(¬9) تاريخ الدوري (4/ 88 رقم 3285، 4/ 281 رقم 4382).
(¬10) جامع الترمذي (3/ 610 - 611 رقم 1321).

الصفحة 337