كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (¬1) ولا عَصَب (¬2) " (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه، وقال (¬5): ما أصلح إسناده- د (¬6) ق (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن.
79م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" (¬10) قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب".
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي (¬11): لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.

80 - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قبة، فقال: ما
¬__________
(¬1) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (1/ 83).
(¬2) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (3/ 245).
(¬3) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص 94 - 95) والتمهيد (4/ 164)، والبدر المنير (2/ 394 - 411).
(¬4) المسند (4/ 310، 311).
(¬5) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 277).
(¬6) سنن أبي داود (4/ 67 رقم 4127).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613).
(¬8) سنن النسائي (7/ 197 - 198 رقم 4260، 4261).
(¬9) جامع الترمذي (4/ 194 - 195 رقم 1729).
(¬10) المعجم الأوسط (1/ 39 رقم 104).
(¬11) الجرح والتعديل (7/ 79 رقم 447).

الصفحة 34