كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

فإنه يناجي ربه -عز وجل -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزق أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا".

918 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في جدار القبلة مخاطًا - (أو) (¬1) بزاقًا أو نخامة- فحكه".
رواه خ (¬2) م (¬3).

919 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه -عز وجل- فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه".
رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه، وفي البخاري: "عن يساره أو تحت قدمه".

920 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله -عز وجل- ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها".
رواه خ (¬6).

921 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
¬__________
(¬1) في "الأصل": "و" والمثبت من صحيح البخاري.
(¬2) صحيح البخاري (1/ 607 رقم 407) واللفظ له.
(¬3) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 549).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 906 رقم 413).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 390 رقم 551).
(¬6) صحيح البخاري (1/ 610 رقم 416).

الصفحة 341