كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها".
رواه الإمام أحمد (¬1) من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها.

81 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها".
رواه خ (¬2) م (¬3)، وفي رواية لمسلم (¬4): "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".

82 - وروى الإمام أحمد (¬5) عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما قال الله -عز وجل-: (قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (¬6) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها (¬7) ودبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".

83 - عن سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- قالت: "ماتت
¬__________
(¬1) المسند (6/ 437).
(¬2) صحيح البخاري (3/ 416 رقم 1492 وأطرافه في: 2221، 5531، 5532).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 276 - 277 رقم 101).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 277 رقم 102).
(¬5) المسند (1/ 327 - 328).
(¬6) سورة الأنعام: الآية 145.
(¬7) المَسْك -بسكون السين-: الجلد. النهاية (4/ 331).

الصفحة 35