كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

943 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة (¬1) الطريق".
رواه ق (¬2) من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: فأسقط العمري من الرواية.

66 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها
944 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (¬3).

945 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح.

946 - عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".
¬__________
(¬1) المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (4/ 301).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 26 رقم 747).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360).
(¬4) المسند (2/ 451، 491، 509).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 252 - 253 رقم 768).
(¬6) جامع الترمذي (1/ 180 - 181 رقم 348).

الصفحة 350