كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3).
67 - باب جواز التطوع في الكعبة
947 - عن عبد الله بن عمر قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته، هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين".
رواه خ (¬4) م (¬5)، وفي لفظ لهما (¬6): "فسألت بلالًا حين خرج، ما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودين عن يمينه، وعمودًا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه -وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة- ثم صلى".
وللبخاري (¬7): "هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في (الكعبة) (¬8)؟ قال: (نعم) (¬9) ركعتين بين الساريتين، عن يسارك (¬10) إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين".
¬__________
(¬1) المسند (4/ 54، 55، 56، 85، 86).
(¬2) سنن النسائي (2/ 56 رقم 734).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 253 رقم 769).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 688 رقم 504).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 966 - 977 رقم 1329).
(¬6) البخاري (1/ 688 - 689 رقم 505)، ومسلم (2/ 966 رقم 1329/ 388).
(¬7) صحيح البخاري (1/ 596 رقم 397).
(¬8) في "الأصل": الكعبتين!!.
(¬9) من صحيح البخاري.
(¬10) هذه رواية أبي ذر عن الكشميهني، وهي أنسب لقوله: "إذا دخلت" ولغيره: "يساره". انظر إرشاد الساري (1/ 414).