كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظه.

1015 - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6).

1016 - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي) (¬7) - صلى الله عليه وسلم - أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".
رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9).
وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك (¬10).
¬__________
(¬1) المسند (3/ 20، 92).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 175 رقم 650).
(¬3) المسند (6/ 325، 426).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366).
(¬5) سنن النسائي (1/ 155 رقم 293).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540).
(¬7) كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما روايتان في المسند.
(¬8) المسند (5/ 89، 97) واللفظ له.
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 180 رقم 542).
(¬10) انظر الأحاديث (939 - 945).

الصفحة 374