كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
1020 - عن أبي هريرة "أن سائلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في الثوب الواحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولكلكم ثوبان"!.
رواه خ (¬1) م (¬2).
1021 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
رواه خ (¬3) م (¬4)، وعنده: "عاتقيه"، وللبخاري (¬5): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه".
1022 - وروى الإمام أحمد (¬6) عن جابر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه".
1023 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السُّرى (¬7) يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب (¬8)
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 561 رقم 358).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 67).
(¬3) صحيح البخاري (1/ 561 رقم 359).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 368 رقم 359).
(¬5) صحيح البخاري (1/ 562 رقم 360).
(¬6) المسند (3/ 343، 352).
(¬7) السُّرى: السير بالليل، أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت. النهاية (2/ 364).
(¬8) هذه رواية أبي ذر وكريمة بالرفع، على أن كان تامة فلا تحتاج إلى خبر، قاله ابن حجر والبرماوي والعيني والزركشي، نقله عنهم القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 391) وفي رواية غير أبي ذر وكريمة للصحيح: "ثوبًا" على العبادة.