كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

يعني: ضاق- قال فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به".
رواه خ (¬1) بهذا اللفظ، ورواه م (¬2)، ولفظه: "إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاشدده على حقوك".

1024 - عن محمد بن المنكدر قال: "دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحب أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي هكذا".
رواه ص (¬3).

1025 - عن جابر بن عبد الله قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب".
روه خ (¬4) م (¬5) وزاد م: "في ثوب واحد متوشحًا به".

1026 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك، ثم صل، فإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك، ثم صل على غير رداء".
رواه الإمام أحمد (¬6).

1027 - عن سلمة بن الأكوع قال: "قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 563 رقم 361).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518).
(¬3) صحيح البخاري (1/ 370 رقم 370).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 558 رقم 353).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518).
(¬6) المسند (3/ 335).

الصفحة 377