كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

1033 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان منكن تؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم. كراهية أن يرين عورات الرجال".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) وهذا لفظه، وفي رواية الإمام أحمد: "من ضيق ثياب الرجال".

95 - باب في [من] (¬3) جمع ثوبه كراهية أن تبدو عورته
1034 - عن أبي هريرة قال: "رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة وإما كساء، قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمع (¬4) بيده كراهية أن تبدو (¬5) عورته".
رواه خ (¬6).

96 - باب ما تصلي فيه المرأة وذكر عورتها
1035 - عن أم سلمة "أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".
رواه د (¬7) وقد رواه غير واحد من الأئمة فوقفوه على أم سلمة من قولها.
¬__________
(¬1) المسند (6/ 348).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 325 رقم 851).
(¬3) ليست في "الأصل".
(¬4) في صحيح البخاري: فيجمعه.
(¬5) في صحيح البخاري: تُرى.
(¬6) صحيح البخاري (1/ 638 - 639 رقم 442).
(¬7) سنن أبي داود (1/ 173 رقم 640).

الصفحة 380