كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

إلى ركبته عورة. يريد: الأمة".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والدارقطني (¬3)، وفي رواية الإمام أحمد: "فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" ولفظ د: "فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
وهو من رواية سوار بن داود، وثقه يحيى بن معين (¬4)، وقال الدارقطني (¬5): لا يتايع على أحاديثه، يُعتبر به.

98 - باب ما روي بخلاف ذلك
1045 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذ نبي الله، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثًا".
رواه خ (¬6) م (¬7) وفي رواية: "فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -".
قال خ (¬8): ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الفخذ عورة" وقال أنس: "حسر) (¬9) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه" وحديث
¬__________
(¬1) المسند (2/ 187).
(¬2) سنن أبي داود (4/ 64 رقم 4113، 4114).
(¬3) سنن الدارقطني (1/ 230 - 231 رقم 2، 3).
(¬4) الجرح والتعديل (4/ 372 - 373 رقم 1176).
(¬5) سؤالات البرقاني (35 رقم 210).
(¬6) صحيح البخاري (1/ 572 رقم 371).
(¬7) صحيح مسلم (3/ 1426 - 1427 رقم 1365).
(¬8) صحيح البخاري (1/ 570) باب ما يذكر في الفخذ.
(¬9) من صحيح البخاري.

الصفحة 383