كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
1059 - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ (¬1).
1060 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5).
1061 - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح.
101 - باب فيما يجوز من لبس الحرير
1062 - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (¬9) أنه يعني الأعلام".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (10/ 309 رقم 5842).
1060 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 206 - 208 رقم 588 - 591).
(¬2) المسند (1/ 96، 115).
(¬3) سنن أبي داود (4/ 50 رقم 4057).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 1189 رقم 3595).
(¬5) سنن النسائي (8/ 160 رقم 5159، 5160).
(¬6) المسند (4/ 392، 393، 394، 407).
(¬7) سنن النسائي (8/ 160 - 161 رقم 5162).
(¬8) جامع الترمذي (4/ 189 رقم 1720).
(¬9) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (3/ 181).