كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه خ (¬1) م (¬2).
ولمسلم (¬3) عن عمر قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربع".

1063 - عن ابن عباس أنه قال: "إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب (الحرير) (¬4) المصمت (¬5)، أما العلم وسَدَى (¬6) الثوب فليس به بأس".
رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8).

1064 - عن أسماء بنت أبي بكر "أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية (¬9) لها لبنة (¬10) ديباج، وفرجيها مكفوفين (¬11) بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (10/ 295 - 296 رقم 5828).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1643 رقم 2069/ 14).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1643 - 1644 رقم 2069/ 15).
(¬4) من المسند.
(¬5) هو الثوب الذي جميعه حرير لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. النهاية (3/ 52).
(¬6) السدى المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل ما مد منه، واحدته سداة. لسان العرب، مادة: سدا.
(¬7) المسند (1/ 313).
(¬8) سنن أبي داود (4/ 49 - 50 رقم 4055).
(¬9) الطيالسة: جمع طيسان، وهو ضرب من الأكسية، والكسروانية نسبة إلى كسرى ملك الفرس. انظر اللسان "مادة: طلس" وشرح النووي.
(¬10) قال النووي في شرح مسلم (8/ 357): بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة والغريب، قالوا: وهي رقعة في جيب القميص. هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.
(¬11) قال النووي: كذا وقع في جميع النسخ: "وفرجها مكفوفين" وهما منصوبان بفعل محذوف، أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة -بضم الكاف- وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين.

الصفحة 389