كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
- صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".
رواه م (¬1)، ورواه الإمام أحمد (¬2) وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) (¬3) من ديباج كسرواني".
102 - باب في جواز لبس الحرير للحاجة
1065 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ (¬4) م (¬5)، وفي البخاري (¬6) "شكيا (¬7) - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
103 - باب النهي عن اشتمال الصماء
1066 - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ (¬8) م (¬9)، وفي لفظ للبخاري (¬10): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1641 رقم 2069/ 15).
(¬2) المسند (6/ 347 - 348).
(¬3) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
(¬4) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2919).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1646 - 1647 رقم 2076).
(¬6) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2920).
(¬7) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (5/ 103).
(¬8) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5821).
(¬9) صحيح مسلم (3/ 1151 - 1152 رقم 1511) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
(¬10) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584).