كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد (¬1): "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) (¬2) يخالف بطرفيه على عاتقيه".
1067 - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء".
رواه خ (¬3) م (¬4)، وفي لفظ للبخاري (¬5): "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
1068 - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين (¬6): اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ (¬7).
¬__________
(¬1) المسند (2/ 319).
(¬2) من المسند.
(¬3) صحيح البخاري (1/ 568 رقم 367).
(¬4) صحيح مسلم (3/ 1152 رقم 1512).
(¬5) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5822) بنحوه.
(¬6) في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
(¬7) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5820).