كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

1069 - عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
رواه م (¬1).

104 - باب ذكر النهي عن السدل (¬2) وتغطية الفم في الصلاة
1070 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5)، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه".

1071 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د (¬6).

1072 - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1661 رقم 2099/ 72).
(¬2) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (2/ 355).
(¬3) المسند (2/ 295، 341).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 174 رقم 643).
(¬5) جامع الترمذي (2/ 217 رقم 378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
(¬6) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 637).
(¬7) المسند (4/ 67، 5/ 379).
(¬8) سنن النسائي (8/ 207 - 208 رقم 5347).

الصفحة 392