كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
1073 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) (¬1) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (¬2) والبيهقي (¬3).
1074 - وروى (¬4) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
105 - باب ما ذكر في الثوب المغصوب
1075 - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" (¬5).
رواه الإمام أحمد (¬6)، وفي إسناده رجل غير معروف.
106 - باب كراهية كف الثوب والشعر
1076 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف (¬7) شعرًا ولا ثوبًا".
¬__________
(¬1) في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود.
(¬2) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 635).
(¬3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235 - 236).
(¬4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235).
(¬5) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (1/ 734).
(¬6) المسند (2/ 98).
(¬7) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (4/ 190).