كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار".
رواه م (¬1).
وفي رواية الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) ق (¬4): "يا رسول الله، علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف الليل الآخر (فصل) (¬5) فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم (أنهه) (¬6) حتى تطلع الشمس وما دامت الجحفة حتى (تنتشر) " (¬7) وفي لفظ ق: "فصل ما بدا لك حتى تطلع الشمس".

1086 - عن حفصة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
كذا رواه م (¬8) بهذا اللفظ، وقد رواه خ (¬9) بلفظ آخر.

1087 - عن يسار مولى ابن عمر قال: "رآني ابن عمر وأنا أُصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا (سجدتان) (¬10) ".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832).
(¬2) المسند (4/ 111 - 112).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 25 رقم 1277).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 396 رقم 1251).
(¬5) في المسند: أفضل.
(¬6) في "الأصل": الهه. المثبت من المسند، وقوله "أنهه" بمعنى: انته، وقد أنهى الرجل إذا انتهى. النهاية (5/ 139).
(¬7) في "الأصل": تشتد. والمثبت من المسند.
(¬8) صحيح مسلم (1/ 500 رقم 723).
(¬9) صحيح البخاري (2/ 120 رقم 618).
(¬10) كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن أبي داود: "سجدتين" على العبادة.

الصفحة 397