كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه.

1091 - عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه".
رواه خ (¬3) م (¬4).

1092 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا (كانت) (¬5) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون) (¬6) الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
رواه م (¬7).

1093 - عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684).
(¬3) صحيح البخاري (2/ 226 رقم 700).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 339 - 340 رقم 465).
(¬5) من صحيح مسلم.
(¬6) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(¬7) صحيح مسلم (1/ 448 رقم 648).

الصفحة 399