كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

1114 - عن عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى الركعتين قبل غروب الشمس، فقيل: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها".
رواه البيهقي (¬1)، وما روى خلاف ذلك.

1115 - عن عطاء بن أبي رباح، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- "أن ناسًا طافوا بعد الصبح، ثم قعدوا إلى [المذكر] (¬2) حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون".
رواه خ (¬3).

1116 - وروى مالك في الموطأ (¬4) عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين".

1117 - رواه البيهقي (¬5) من رواية ابن أبي نجيح عن أبيه قال: "قدم علينا أبو سعيد الخدري وطاف بعد الصبح، فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا؟
¬__________
(¬1) سنن البيهقي الكبرى.
(¬2) في "الأصل" الذكر. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 572): بالمعجمة وتشديد الكاف، أي: الواعظ، ضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف، بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال وأرادت موضع الذكر، إما الحجر وإما الحجر. اهـ. قال ابن الأثير: الذكر: موضع الذكر، كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر.
(¬3) صحيح البخاري (3/ 570 رقم 1628).
(¬4) الموطأ (1/ 380 رقم 117).
(¬5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 464).

الصفحة 407