كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) من رواية حميد الشامي (¬3)، وسئل عنه أحمد (¬4)
ويحيى بن معين (4) فقالا: لا نعرفه.
101 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (¬5) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (¬6) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".
رواه الدارقطني (¬7)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.
102 - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
رواه الدارقطني (¬8)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.
¬__________
(¬1) المسند (5/ 275).
(¬2) سنن أبي داود (4/ 87 رقم 4213).
(¬3) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان.
قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 192) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن
أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018، 1022) نقلاً عن أبيه.
(¬4) الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018).
(¬5) سورة الأنعام، الآية: 145.
(¬6) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (4/ 21).
(¬7) سنن الدارقطني (1/ 48 رقم 23).
(¬8) سنن الدارقطني (1/ 47 رقم 19، 20).