كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

1166 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له عتقًا من النار".
رواه ق (¬1)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير (واحد) (¬2) ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش غير أن النسخة التي عندنا: "الظهر".

1167 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة".
رواه د (¬3) من رواية هلال بن ميمون، وقال د: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة ... " وساق الحديث.
قال أبو أحمد بن عدي (¬4): هلال بن ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال الحافظ أبو عبد الله -رحمه الله-: أوله رواه خ (¬5) كما قدمناه (¬6).

1168 - عن أبيّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 261 رقم 898).
(¬2) ليست في "الأصل" وانظر ترجمة إسماعيل بن عياش في التهذيب (3/ 163 - 181).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 153 رقم 560).
(¬4) الكامل (8/ 426).
(¬5) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 646).
(¬6) الحديث رقم (1162).

1168 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 397 - 404 رقم 1195 - 1201).

الصفحة 425