كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
135 - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد
1179 - عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) (¬1) ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر".
رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: "يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم".
1179 م - ولهما أيضًا (¬4) "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) (¬5) ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال" وهذا لفظ م.
1180 - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم (¬6) فتمشوا (في) (¬7) الطين والدحض (¬8) ".
¬__________
(¬1) غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (3/ 414 - 415).
(¬2) صحيح البخاري (2/ 133 رقم 632).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 484 رقم 697).
(¬4) البخاري (2/ 184 رقم 666)، ومسلم (1/ 484 رقم 697/ 23).
(¬5) من صحيح مسلم.
(¬6) قال النووي في شرح مسلم (3/ 398): هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو الشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.
(¬7) من صحيح مسلم.
(¬8) أي: الزَّلَق. النهاية (2/ 104).