كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
33 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
123 - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض (¬1) قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله -عز وجل".
أخرجه خ (¬2) م (¬3)، ولم يقل خ "ببول ولا غائط".
124 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م (¬4).
125 - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م (¬5).
126 - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول" (¬6).
¬__________
(¬1) أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (2/ 208).
(¬2) صحيح البخاري (1/ 295 رقم 144).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 264).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 265).
(¬6) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 296): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.