كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه خ (¬1)، ورواه الإمام أحمد (¬2) والدارقطني (¬3)، وفي آخره: "ائتني بحجر" وفي لفظ الدارقطني: "ائتني بغيرها".

154 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "اتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرج لحاجته -فكان لا يلتفت- فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها (¬4) -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن". رواه خ (¬5).
154م- وقد تقدم (¬6) في حديث سلمان: "أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
رواه م (¬7).

155 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار توٌّ (¬8)، ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". رواه م (¬9).

156 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 308 رقم 156).
(¬2) المسند (1/ 338، 465).
(¬3) سنن الدارقطني (1/ 55 رقم 5).
(¬4) أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله ويدفعه. النهاية (5/ 97).
(¬5) صحيح البخاري (1/ 307 رقم 155).
(¬6) الحديث رقم (124).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262).
(¬8) التوٌّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا، وقيل أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجى بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (1/ 200 - 201).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1300).

الصفحة 58