كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

2 - باب ذكر ماء البحر
5 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
أخرجه الإمام أحمد (¬1) وأبو د (¬2) ت (¬3) ق (¬4) س (¬5) وقال ت: حديث حسن صحيح.

6 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬6).
رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ق (¬8) والدارقطني (¬9).

3 - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به
7 - عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد .. " فذكر الحديث، وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" (¬10).
¬__________
(¬1) المسند (2/ 237، 393).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 83).
(¬3) جامع الترمذي (1/ 100 - 101 رقم 69).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 136 رقم 386).
(¬5) سنن النسائي (1/ 98 رقم 159، 1/ 176 رقم 331، 7/ 236 رقم 4361).
(¬6) صححه ابن حبان - موارد الظمآن (1/ 82 رقم 120).
(¬7) المسند (3/ 373).
(¬8) سنن ابن ماجه (1/ 137 رقم 388).
(¬9) سنن الدارقطني (1/ 34 رقم أ-3).
(¬10) قال الحافظ جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأدلة المقنع" (رقم 2): رواه=

الصفحة 6