كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

163 - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظه.

164 - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".

46 - باب ما يكره الاستجمار به
165 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (¬5).
وقد تقدم في حديث سلمان (¬6) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (¬7) في العظم والروث.

166 - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون
¬__________
(¬1) المسند (6/ 170، 265).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 33).
(¬3) المسند (6/ 287).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 32).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 263).
(¬6) الحديث رقم (124).
(¬7) الحديث رقم (154).

الصفحة 61