كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

49 - باب في دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
182 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا للجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين -أو ثلاثًا- ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض -أو الحائط-مرتين - أو ثلاثًا".
كذا رواه خ (¬1)، وقال م (¬2): "ثم أفرغ على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا".

183 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور -أو ركوة- فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ" (¬3).
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) - واللفظ لهما- ق (¬6).

184 - عن جرير بن عبد الله "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الغَيضة (¬7) فقضى حاجته، وأتاه جرير يإداوة من ماء، فاستنجى بها، ومسح يده بالتراب" (¬8).
رواه س (¬9) ق (¬10).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 455 رقم 274).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 254 رقم 317).
(¬3) حاشية: حديث أبي هريرة صححه أبو حاتم بن حبان، وأبو محمد الإشبيلي، وضعفه ابن القطان.
(¬4) المسند (2/ 311، 454).
(¬5) سنن أبي داود (1/ 12 رقم 45).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 128 رقم 358).
(¬7) بفتح الغين المعجمة، موضع يجتمع فيه الأشجار. شرح ابن ماجه للسندي (1/ 148).
(¬8) حاشية: حديث جرير في إسناده أبان بن عبد الله البجلي، قال يحيى: هو ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير.
قلت: ترجمته في التهذيب (2/ 14 - 16).
(¬9) سنن النسائي (1/ 45 رقم 51) وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك -يعني: حديث أبي هريرة الآتي بعده- واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(¬10) سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 359).

الصفحة 67