كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (¬1).

4 - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء
8 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) س (¬5) والدارقطني (¬6).
وفي رواية لأحمد (¬7) وأبي داود (¬8) والدارقطني (¬9): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (¬10): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.

9 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (¬11) من النتن؟! فقال:
¬__________
=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
(¬1) زوائد المسند (1/ 76).
(¬2) المسند (3/ 13).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 17 رقم 66).
(¬4) جامع الترمذي (1/ 95 - 96 رقم 66).
(¬5) سنن النسائي (1/ 174 رقم 325).
(¬6) سنن الدارقطني (1/ 29 - 30 رقم 10).
(¬7) المسند (3/ 86).
(¬8) سنن أبي داود (1/ 18 رقم 67).
(¬9) سنن الدارقطني (1/ 30 رقم 11).
(¬10) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (1/ 205).
(¬11) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

الصفحة 7