كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

الماء لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) واللفظ له.

10 - وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: "سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي من بضاعة".
رواه الإمام أحمد (¬3) والدارقطني (¬4)، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل.

11 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" (¬5).
رواه الإمام أحمد (¬6) -واللفظ له- د (¬7) ت (¬8) ق (¬9) والدارقطني (¬10).
¬________
=بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا.
(¬1) المسند (3/ 15).
(¬2) سنن النسائي (1/ 174 رقم 326).
(¬3) المسند (5/ 337 - 338).
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 32 رقم 17).
(¬5) حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه.
قلت: هو في موارد الظمآن (1/ 81 رقم 117، 118).
(¬6) المسند (2/ 26 - 27، 38).
(¬7) سنن أبي داود (1/ 17 رقم 63 - 65).
(¬8) جامع الترمذي (1/ 97 رقم 67).
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 172 رقم 517).
والحديث في سنن النسائي (1/ 175 رقم 327) أيضًا.
(¬10) سنن الدارقطني (1/ 13 - 21 رقم 1 - 15).

الصفحة 8