كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
229 - عن أبي {أيوب} (¬1) -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من سنن المرسلين: {الحياء} (¬2) والتَعَطُّرُ، والسواك، والنكاح".
رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن غريب.
230 - عن سعيد بن جبير قال: "سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرك".
رواه خ (¬5).
231 - عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح.
¬__________
(¬1) تحرفت في "الأصل" إلى: "هريرة" والمثبت هو الصواب، فالحديث حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وفي مسنده ذكر الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك المزي في تحفة الأشراف (3/ 106 رقم 3499)، وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح رقم (5449)، إن شاء الله.
(¬2) تشبه أن تكون في "الأصل": الختان. والمثبت من جامع الترمذي ومسند أحمد، فقد ضبطها الأئمة في رواية الترمذي ضبطين: "الحياء" بالياء والمد، والثاني، "الحناء" بالنون المشددة، وقال الحافظ ابن حجر: وأما لفظة: "الختان" فلم أرها في الترمذي. قلت: وصحح المزي "الختان" من حيث المعنى، ولورودها في رواية المحاملي عن شيخ الترمذي بها، وانظر تمام هذا البحث في عجالة الإملاء للحافظ الناجي (ص 80 - 84) وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح.
(¬3) المسند (5/ 142).
(¬4) جامع الترمذي (3/ 391 رقم 1080).
(¬5) صحيح البخاري (11/ 91 رقم 6299).
(¬6) المسند (4/ 366).
(¬7) سنن النسائي (1/ 15 رقم 13، 8/ 129 - 130 رقم 5062).
(¬8) جامع الترمذي (3/ 87 رقم 2761).