كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
221 - باب في حذف السلام (¬1)
1541 - عن أبي هريرة قال: "حذف السلام سنة".
قال ابن المبارك: أن لا يمده مدًّا.
رواه د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن صحيح.
222 - باب كراهية الإشارة بالسلام باليد
1542 - عن جابر بن سمرة قال: "كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله. (السلام عليكم ورحمة الله) (¬4) وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علام تومئون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله" (¬5).
وفي لفظ (¬6): "كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم. السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده". رواه م.
223 - باب فيمن أحدث في التشهد قبل السلام
1543 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحدث -يعني
¬__________
(¬1) أي: تخفيفه وترك الإطالة فيه. النهاية (1/ 356).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 263 رقم 1004).
(¬3) جامع الترمذي (2/ 93 - 94 رقم 297).
(¬4) من صحيح مسلم.
(¬5) صحيح مسلم (1/ 322 رقم 431/ 120).
(¬6) صحيح مسلم (1/ 322 - 323 رقم 431/ 121).