كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت، صلاته".
رواه د (¬1) ت (¬2)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
قلت: وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬3).

1544 - عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه - قال: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (¬4).
روى علي بن سعيد (¬5) قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. قلت: فحديث علي: "من قعد مقدار التشهد"، فقال: لا يصح.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو.

1545 - عن عبد الله بن زيد قال: "شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
رواه خ (¬6) م (¬7).

1546 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأُشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬8).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (1/ 167 رقم 617).
(¬2) جامع الترمذي (2/ 261 رقم 408).
(¬3) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).
(¬4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 173) وقال: عاصم بن ضمرة ليس بالقوي.
(¬5) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 140).
(¬6) صحيح البخاري (1/ 285 - 286 رقم 137).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 276 رقم 361).

1547 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 341 - 342 رقم 718 - 719).
(¬8) رواه مسلم (1/ 276 رقم 362).

الصفحة 124