كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
رواه د (¬1) ت (¬2)، واللفظ لأبي داود.
1547 - عن علي -عليه السلام- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
1548 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه تم لينصرف". رواه د (¬6) ق (¬7).
كذا رواه مرفوعًا ابن جريج والفضل بن موسى السيناني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأرسله الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إن المرسل أصح. واللَّه أعلم.
1549 - عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة".
رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) -وهذا لفظه- س (¬10) ت (¬11)، وقال: حديث حسن.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (1/ 45 رقم 177).
(¬2) جامع الترمذي (1/ 109 رقم 75) وقال: حديث حسن صحيح.
(¬3) المسند (1/ 123، 129).
(¬4) سنن أبي داود (6/ 11 رقم 61، 1/ 167 - 168 رقم 618).
(¬5) جامع الترمذي (1/ 8 - 9 رقم 3).
(¬6) سنن أبي داود (1/ 291 رقم 114).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 386 رقم 1222).
(¬8) سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع.
(¬9) سنن أبي داود (1/ 263 - 264 رقم 1005).
(¬10) السنن الكبرى (5/ 324 - 325 رقم 9023 - 9026)،
(¬11) جامع الترمذي (3/ 468 رقم 1164، 3/ 469 رقم 1166).