كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (¬1).
رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) بنحوه، وروى س (¬4) بعضه.
وفي رواية د (¬5) ت (¬6) ق (¬7): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية لأبي داود (¬8): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".
وفي رواية له (¬9) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) (¬10) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وله (¬11): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2/ 355 - 356 رقم 828) أيضًا.
(¬2) المسند (5/ 424).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 337 - 338 رقم 1061).
(¬4) سنن النسائي (2/ 187 رقم 1038، 2/ 210 - 211 رقم 110، 2/ 3 - 3 رقم- 1180، 3/ 34 رقم 1261).
(¬5) سنن أبي داود (1/ 194 - 195 رقم 730).
(¬6) جامع الترمذي (2/ 105 رقم 304، 305).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 280 رقم 862).
(¬8) سنن أبي داود (1/ 195 رقم 733).
(¬9) سنن أبي داود (1/ 195 رقم 731).
(¬10) في "الأصل": متقطع. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬11) سنن أبي داود (1/ 195 رقم 732).