كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

1616 - وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: و (ولا الضالين) (¬1) فقولوا: آمين. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد".
رواه م (¬2)، وقد تقدم حديث أنس بن مالك (¬3) في الانصراف من الصلاة.

1617 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت، تدركوني به إذا رفعت إني قد بَدَّنْتُ".
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6).

236 - باب فيمن لا يتم الركوع والسجود
تقدم حديث أبي هريرة في باب التكبير (¬7)

1618 - عن زيد بن وهب قال: "رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت، ولو مت من على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - صلى الله عليه وسلم -. رواه خ (¬8).

1619 - عن رفاعة بن رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس في المسجد يومًا -قال رفاعة: ونحن معه-: إذ جاء رجل كالبدوي، فصلى فأخفّ صلاته،
¬__________
(¬1) سورة الفاتحة، الآية: 7.
(¬2) صحيح مسلم (1/ 310 رقم 415).
(¬3) الحديث رقم (1599).
(¬4) المسند (4/ 92).
(¬5) سنن أبي داود (1/ 68 رقم 619).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 309 رقم 963).
(¬7) الحديث رقم (1251).
(¬8) صحيح البخاري (2/ 321 رقم 791).

الصفحة 150