كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
1715 - عن عبد الله بن جعفر أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3)، من رواية مصعب بن شيبة، قال الإمام أحمد (¬4): وروى مناكير. وقال س (¬5): منكر الحديث.
1716 - عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم".
رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8)، من رواية إسماعيل بن عياش (¬9) وزهير بن سالم العنسي (¬10)، وكلاهما قد تُكلم فيه.
262 - باب إِذا شك في صلاته أنه يبني على اليقين
1717 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؛ أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا؛ شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان". رواه م (¬11).
¬__________
1715 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 182 - 184 رقم 163 - 166).
(¬1) المسند (1/ 205 - 206).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 271 رقم 1033).
(¬3) سنن النسائي (3/ 30 رقم 1249).
(¬4) الجرح والتعديل (8/ 305 رقم 1409).
(¬5) سنن النسائي (8/ 128).
(¬6) المسند (5/ 280).
(¬7) سنن أبي داود (1/ 272 - 273 رقم 1038).
(¬8) سنن ابن ماجه (1/ 385 رقم 1219).
(¬9) تقدم الكلام عليه تحت الأحاديث أرقام (403، 497، 524، 1166).
(¬10) ترجمته في التهذيب (9/ 604 - 704).
(¬11) صحيح مسلم (1/ 400 رقم 571).