كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
1718 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى سجدتي السهو: المرغمتين". رواه د (¬1).
1719 - عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن علي اثنتين، و [إن] (¬2) لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن علي ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم".
رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد: "وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة".
1720 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".
رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7)، قال الإمام أحمد: يعني -فيما أُرى- أن لا تسلم (ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته) (¬8) فينصرف وهو (فيها) (¬9) شاك (¬10).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (1/ 269 رقم 1025).
1719 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 197 - 199 رقم 899 - 900).
(¬2) من بعض نسخ جامع الترمذي، وفي بعضها: فإن.
(¬3) المسند (1/ 190).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 381 - 382 رقم 1209).
(¬5) جامع الترمذي (2/ 244 - 245 رقم 398).
(¬6) رواه عنه أبو داود، ولم أجده في المسند.
(¬7) سنن أبي داود (1/ 244 رقم 928).
(¬8) من سنن أبي داود، وقد نقلها عن الإمام أحمد.
(¬9) في "الأصل": فيه، والمثبت من سنن أبي داود.
(¬10) قال ابن الأثير في النهاية (3/ 356 - 357): الغرار: النقصان، وغرار النوم: قلته، ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم، "والتسليم" يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفًا على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفًا=