كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

263 - باب إِذا صلى خمسًا وذكر التحري في الصلاة وذكر السجود بعد الكلام
1721 - عن عبد الله بن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا؟ صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم".
رواه خ (¬1) م (¬2)، ولم يقل مسلم: "بعدما سلم"، وفي رواية لهما (¬3) قال: قال عبد الله: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال إبراهيم: زاد أو نقص -فلما سلم، قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدثين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين".
رواه خ م، وفي رواية البخاري: "ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين".
وفي رواية مسلم (¬4): "فليتحر الذي يرى أنه الصواب".
¬__________
= على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لامن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. اهـ.
قلت: من صور الغرار في الصلاة أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين وينصرف الشك، كما نقل المؤلف عن الإمام أحمد -رحمه الله- ومن أجل هذا المعنى ذكر المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا، واللَّه أعلم.
(¬1) صحيح البخاري (3/ 112 رقم 1226).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 401 رقم 572/ 19).
(¬3) صحيح البخاري (1/ 600 رقم 401) وصحيح مسلم (1/ 400 رقم 572/ 89).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 140 رقم 572).

الصفحة 190