كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
278 - باب جماع الإِمامة
1767 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".
رواه خ (¬1).
1768 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3)، وليس عند أبي داود: "وأتم الصلاة".
1769 - عن أبي حازم قال: "كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل هذا ولك من القدم ما لك؟! قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الإمام ضامن؛ فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء -يعني: فعليه ولا عليهم".
رواه ق (¬4).
279 - باب في الإِمام إِذا ذكر أن عليه جنابة
1770 - عن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقدم وهو جنب فقال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 219 رقم 694).
(¬2) المسند (4/ 145، 154، 156، 201).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 158 رقم 580).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 314 رقم 981).