كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)
عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قومًا وهم له (راضون) (¬1) ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة".
رواه ت (¬2).
1796 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم".
رواه د (¬3).
291 - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون
1797 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا".
رواه د (¬4) ق (¬5)، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه (¬6)، وفي رواية ق: "يفوته الوقت".
1798 - عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع) (¬7)، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم
¬__________
(¬1) في "الأصل": راجعون. والمثبت من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث تحت رقم (858).
(¬2) جامع الترمذي (4/ 312 رقم 1986) وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(¬3) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 91).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 162 رقم 593).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 311 رقم 970).
(¬6) تحت الحديث رقم (840).
(¬7) من جامع الترمذي.