كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 2)

1816 - عن جابر بن عبد الله أنه قال: "اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، وصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم فقال: إن كدتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
رواه م (¬1).

1817 - عن عبد الله بن عمرو قال: حُدثت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدثت يا رسول الله، أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم".
رواه م (¬2)، ورواه د (¬3): "فوضعت يدي على رأسي".

1818 - عن عائشة قالت: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كَبِرَ قرأ جالسًا، وإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع".
رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5)، وفي رواية لهما (¬6): "ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 309 رقم 413).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 507 رقم 735).
(¬3) سنن داود (1/ 250 رقم 950).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 40 رقم 1148).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 505 رقم 7313).
(¬6) صحيح البخاري (2/ 348 رقم 1118) وصحيح مسلم (5/ 501 رقم 731/ 112).

الصفحة 224